تفسير قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 43}
  بل هو قض أو لم يقض داخل تحت المشيئة، ومع هذا التأكيد كيف يبقى لموجب القضاء وجه يعتمد عليه.
  هذا، وأما الإجماع الذي حكاه النووي فقد ذكرنا ضعف دعوى الإجماع في مثل هذا فيما مر، وقد عرفناك خلاف جماعة من أكابر الصحابة والتابعين، وكيف ينعقد إجماع مع خلاف أمير المؤمنين # وممن خالف في ذلك الإمام القاسم بن محمد. فإنه ذكر في الاعتصام أن المرخص له في الإفطار وهو يطيق كالمسافر يلزمه القضاء والفدية، والذي كان لا يطيق الصوم، أو كان له مانع شرعي كالحائض فليس عليه إلا القضاء، والذي لا يطيق الصوم ولا القضاء فعليه الفدية فقطه. ثم قال: وأما المفطر عمدًا فقد وجبت له النار لارتكاب المعصية عمدًا، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ٢٣}[الجن] ثم قال: وروى الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود موقوفًا: من أفطر يومًا من غير رخصة له لم يقض عنه صيام الدهر كله.
  قال #: معنى هذا الخبر صحيح مع عدم التوبة، وأما مع التوبة فهل تلزم كفارة، وممن خالف في ذلك ابن حزم. وإذا تقرر أنه لا يجب على من تعمد إفطار شهر رمضان أشرًا وبطرًا قضاء بطل ما قالوه من قياس الصلاة عليه؛ إذ لا قياس على غير أساس.