المسألة الخامسة: [وجوب صلاة الجماعة]
  وهو ظاهر مذهب الإمام القاسم بن محمد وقال آخرون بل يأثم التارك وتبرأ ذمته بصلاته وحده، وهذا قول المتأخرين من أصحاب أحمد، وروي عنه، وبه قال أبو العباس.
  القول الثاني: أنها فرض كفاية، ونسبه في الروض إلى مالك، والليث، وابن سريج، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وتخريج أبي العباس للهادي، وأحد تحصيلي أبي طالب، وأحد قولي المنصور بالله، واختاره النووي، وعليه جمهور المتقدمين من أصحاب الشافعي.
  قال في النيل: وبه قال كثير من المالكية والحنفية منهم الطحاوي والكرخي حكاه عنهما القسطلاني.
  القول الثالث: أنها سنة مؤكدة، وإليه ذهب زيد بن علي، والقاسم، والهادي، والناصر، والمؤيد بالله، وأبو طالب وغيرهم من العترة $، وهو أحد قولي المنصور بالله، واختاره علامة العصر، وروي عن أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ورجحه المقبلي والشوكاني، وحكاه القرطبي عن الجمهور.
[أدلة الموجبين لصلاة الجامعة والجواب عنها]
  الموضع الثاني في أدلة الموجبين: ولهم على ذلك أدلة:
  أحدها: الآية الكريمة، أعني قوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣}[البقرة]، ووجه الاستدلال بها أنه عبر بالركوع