تفسير قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 43}
  بواجبة؛ لأن صيغة افعل للتفضيل نحو أزكى وأفضل تقتضي الاشتراك في أصل الفضل، وذلك يقتضي وجود الفضيلة في صلاة المنفرد، ووجود الفضيلة يستلزم الصحة والاجتزاء؛ إذ ما لا يصح لا فضيلة فيه، بل قال بعضهم: إن المشترك هنا لا بد أن يكون هو الإجزاء والصحة وإلا فلا صلاة، فضلًا عن الفضل والزكا، وكذلك يقال في سائر ألفاظ الحديث التي لم يأت فيها بصيغة أفعل نحو تفضل وتزيد وتعدل ونحوها إذ تلك العبارات في معنى أفعل في الدلالة على المشاركة في أصل الفضيلة؛ إذ لا يصح التعادل ونحوه بين الواجب والباطل فتأمل. فإن قيل وجوب الزائد لا ينافي صحة الناقص.
  قلنا: بل ينافيه لأنه يكون عاصيًا بصلاته منفردًا، ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد طاعة ومعصية في حالة واحدة.
  قالوا: صحت الرخص مع بقاء وجوب خلافها وتحريمه.
  قلنا: إنما صحت لعذر، ولا وجوب حال العذر، وإلا لاجتمع النقيضان، وأما قولهم في الرخصة: هي ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى الوجوب أو التحريم وإنما أرادوا بقاءه في الجملة لا في [حق] المعذور.
  قالوا: التفضيل محمول على صلاة المعذور فذًا.
  قلنا: الفذ وما في معناه من قوله: الرجل ونحوه للعموم فيشمل المعذور وغيره.
  قالوا: خصصه حديث عمران بن حصين أنه سأل النبي ÷ عن صلاة الرجل قاعدًا قال: «إن صلى قائمًا فهو أفضل ومن صلى