مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الخامسة: حكم السحر

صفحة 3954 - الجزء 6

المسألة الخامسة: حكم السحر

  وحكمه أنه من الكبائر، واختلفوا في كفر فاعله؛ وحاصل القول في ذلك أن السحر أنواع كما مر، وهي باعتبار اقتضائها الكفر وعدمه قسمان: [القسم الأول]: قسم يكفر صاحبه إجماعًا وهو أن يعتقد أن الكواكب هي المؤثرة الفعالة، أو يعتقد أن القدرة لنفسه، وهو سحر أصحاب الأوهام.

  قال في اللمع: إذا أظهر الإنسان من نفسه أنه يقدر على تبديل الخلق وجعل الإنسان بهيمة وعكسه، وأنه يركب الجمادات فيسيرها ويجعلها إنسانًا فهو كافر بالإجماع.

  قال فيها: وكذا من يدعي جعل الحبال حيات، كسحرة فرعون؛ والوجه في ذلك كله الآية الكريمة، وسيأتي تقرير الاحتجاج بها.

  قال في البحر: ولأن دعوى إحياء الجمادات وتبديل الصور كدعوى الربوبية.

  القسم الثاني: أن يعتقد أن الإنسان يبلغ بالتصفية وقراءة بعض العزائم والرقى، وتدخين بعض الأدوية إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب أفعاله على سبيل جريان العادة، والأجسام، والحياة، والعقل وغيرها من الخوارق. وهذا القسم مختلف في كفر صاحبه، فقالت المعتزلة: صاحب هذا الاعتقاد كافر. وقيل: ليس بكافر، وهو ظاهر قول الرازي، ولعله قول أهل السنة.