الباب الثاني المسائل الفقهية المتعلقة بالبسملة
  وابن أبي حاتم في تفسيريهما عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ÷: «قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: مدحني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي ثم قال: هذا لي وله ما بقي». وهذا نص في أن التنصيف باعتبار المعنى إذ لم يكن للباري تعالى إلا آيتان، لكنه يعارضه ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي بن كعب قال: قرأ رسول الله ÷ فاتحة الكتاب، ثم قال: «قال ربكم: ابن آدم أنزلت عليك سبع آيات ثلاث لي وثلاث لك وواحدة بيني وبينك، فأما التي لي: فـ (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأما التي بيني وبينك: إياك نعبد وإياك نستعين منك العبادة وعلي العون لك، وأما التي لك: إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين».
  هذا وقد تأولوا حديث أبي هريرة بتأويلات أُخر منها أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة عملاً بظاهر اللفظ، لكنه يرده حديث أبي، ومنها أن المراد فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد الله رب العالمين، فحينئذٍ تكون القسمة.
  والحق أن أحاديث القسمة متعارضة، فمنها ما صرح فيه بعدّ البسملة آية كحديث ابن عباس وبعض الروايات عن أبي هريرة، ومنها ما لم يصرح فيه بعدها من الفاتحة، مع احتمال دلالته للتأويل، ومنها ما هو ظاهر في نفيها، ومنها ما ضعفت طريقه، ومنها ما قويت،