الباب الثاني المسائل الفقهية المتعلقة بالبسملة
  من الجانبين ليس بالواضح لاحتمال إدخالها في العدد؛ إذ لا قطع بتحديد كل آية. ذكره في المنار.
  فإن قيل: يدفع هذا الاحتمال ما روي من الإجماع على أن سورة الملك ثلاثون آية بدون التسمية.
  قيل: ليس إلا إجماع أهل العدد كما صرح به ابن تيمية في المنتقى، وإجماعهم ليس بحجة.
  الوجه الثالث: أن المراد عدد ماهو خاصة السورة؛ لأن البسملة كالشيء المشترك فيه، وكذا الجواب عما روي عن أبي هريرة أن سورة الكوثر ثلاث آيات.
  احتجوا ثالثاً بما ذكره القرطبي في تفسيره، وهو أن مسجد النبي ÷ بالمدينة انقضت عليه العصور، ومرت عليه الأزمنة والدهور من لدن رسول الله ÷ إلى زمان مالك، ولم يقرأ أحد فيه قط ﷽ اتباعاً للسنة.
  والجواب: أن ما تقدم عن النبي ÷، وعن وصيه، وعن الصحابة من المهاجرين والأنصار، وما تقدم من إنكارهم على معاوية تركها يدفع هذه الحجة، وينادي على موردها بالجهل، أو عدم الإنصاف والقصد إلى الحق من أينما ورد، والذي يظهر أن كثيراً من أتباع الفقهاء يتشبث في تقويم مذهب إمامه بالحجر والمدر، ولا يبالي إذا قد تزخرفت له العبارة، واستقامت له الكلمة عند أغمار الناس وجهالهم ظهر من عيبه ونقصه عند علماء الدين من أهل البحث والنظر.
  فلا قوة إلا بالله.