الباب الثاني المسائل الفقهية المتعلقة بالبسملة
  احتج أهل القول الثالث وهم القائلون بأنها آية فذة مستقلة لا مائة وثلاثة عشر آية بأن إثباتها في المصحف من غير إنكار يدل على كونها قرآناً، قالوا ولم تقم حجة على كونها آية من أول كل سورة، واحتجوا أيضاً بما في بعض الروايات من نزولها للفصل بين السور.
  والجواب: أن الحجة قد قامت على كونها آية من أول كل سورة، وقد بيناها بياناً شافياً.
  حجة القول الرابع: تظاهر الأخبار بكونها من الفاتحة، وقيام الدليل على كونها قرآناً في سائر السور، وهو إثباتها في المصحف، ولم يقم دليل على كونها جزءاً من السور أولا، ولا على كونها آية تامة أم لا.
  وحجة القول الخامس: كهذه الحجة إلا أنهم أثبتوها بعض آية في سائر السور لعدم الدليل على تمامها، ومثلها حجة القول السادس إذ لم ينتهض عندهم الدليل على تمامها في الفاتحة كسائر السور.
  وأما حجة القول السابع: فهي أنه قد قام الدليل على كونها آية أنزلت مع كل سورة فوجب تعددها بتعدد السور التي أنزلت معها، ولم يقم دليل على كونها جزءاً من تلك السور.
  وحجة القول الثامن: ما ورد من تكثر الأخبار بكونها من الفاتحة، ولا دليل في غيرها يجب العمل به.
  وأما حجة القول التاسع والقول العاشر(١) فمأخوذة مما ذكرنا.
(١) وهما ما رواه أبو السعود عن الشافعي أنها بعض آية في الفاتحة إلخ وما روي عن ابن حنبل. تمت مؤلف.