الباب الثاني المسائل الفقهية المتعلقة بالبسملة
  وذهب جمع إلى الإسرار بها مع الفاتحة، وظاهر الرواية عنهم الإطلاق أعني في السرية والجهرية؛ وممن ذهب إلى ذلك من الفقهاء: أحمد، وأبو حنيفة رواه عنهما الرازي وغيره، ورواه بعضهم عن الحكم وحماد، وإسحاق، والثوري، وأبي عبيد والحسن، والنخعي، والشعبي، وقتادة، والأعمش والأوزاعي؛ وحكاه في البحر وتفسير الخازن عن مالك، وهو مروي عن علي # والباقر، وأبي بكر وعمر وعثمان، وابن عباس، وابن مسعود، وعمار، وابن الزبير، وابن مغفل، وابن سيرين، وحكاه في الروض عن أكثر أصحاب الحديث؛ وفي النيل: أن ابن سيد الناس حكاه في شرح الترمذي عن علماء الكوفة ومن شايعهم؛ ورواه الترمذي والحازمي عن أكثر أهل العلم.
  وذهبت طائفة إلى التفصيل، فقالو: يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية، وهذا قول (أهل المذهب)، وهو قول (الهادي) # على ما تقتضيه عبارة التجريد، وهو ظاهر ما في البحر عن علي # وابن عباس، وابن عمر وعطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وروَي أنه إجماع العترة $ ولفظه بعد أن ذكر هؤلاء: ويجهر بالبسملة في الجهرية.
  وفي (الشفاء) أن القاضي زيداً روى إجماع العترة $ على كون الجهر بها مشروع في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة، ومثله في الروضة والغدير للسيد محمد بن الهادي.