مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الباب الثاني المسائل الفقهية المتعلقة بالبسملة

صفحة 447 - الجزء 1

  عمرو بن سعيد بن العاص وكان رجلاً حيياً، وأخرج نحوه عنه في تذكرة الحفاظ.

  وعن سمرة قال: كان للنبي ÷ سكتتان: سكتة إذا قرأ ، وسكتة إذا فرغ من القراءة، فأنكر ذلك عمران بن الحصين فكتبوا إلى أبي بن كعب فكتب أن صدق سمرة. أخرجه الدارقطني وإسناده جيد، والحجة في تصديق أبي له؛ ووجه الاحتجاج بالحديث ظاهر فإنهم لا يعرفون كون السكتة بعد البسملة إلا إذا كان يجهر بها، وما قيل: إن الترمذي وأبا داود وغيرهما أخرجوا الحديث بلفظ سكتة حين يفتتح، وسكتة إذا فرغ، فالجواب أن هذه الرواية محتملة لكون المراد أنه يسكت حين يفتتح الصلاة وحين يفتتح القراءة، والرواية الأولى معينة لأحد الاحتمالين، وإطلاق الافتتاح على وقت الفراغ من البسملة جائز، إذ المقصود به أوائل الصلاة، ولا شك أن وقت الفراغ من البسملة من أوائل الصلاة، والإطلاقات اللغوية والعرفية مبنية على عدم المشاححة.

  إذا عرفت هذا فهذه الأحاديث والآثار تدل دلالة ظاهرة على ثبوت الجهر بالبسملة في جميع الصلوات، بل في بعضها ذكر المكتوبات، وهذا نص صريح، ومن ادعى التخصيص فعليه بيانه؛ وفي بعضها ذكر الجهر في الصلاة، وبعضها ذكر الجهر مطلقاً، وذلك ظاهر في ثبوت الجهر بها إما مطلقاً، أو في الصلاة من باب حمل المطلق على المقيد.