مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الباب الثاني المسائل الفقهية المتعلقة بالبسملة

صفحة 481 - الجزء 1

  الرهاوي في الأربعين بسند حسن عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب أقطع». والمراد من قوله: أقطع: أنه ناقص من حيث ترك الإتيان بالمأمور به، وهو الابتداء بذلك.

  وفي الحديث نكتة نبه عليها بعض العلماء، وهي أنه أتى فيه بلفظ (في) إشارة إلى أنه لا بد أن يكون البدء بالبسملة لأجل ما شرع فيه، فيخرج ما لو بدأ في أكل مثلاً مبسملاً لأجله، ووافق التأليف مثلاً عقب هذه البسملة فلا يكفي له.

  وفي شرح ابن حابس على الثلاثين المسألة: عن عائشة أنه أتي إليها بقميص مخيط فقالت: هل ذكر اسم الله عليه؟ قيل: لا، قالت: ردوه فافتقوه، ثم سموا عليه وخيطوه، فإني سمعت رسول الله ÷ يقول: «كل أمر ذي بال لا يذكر اسم الله عليه فهو أجذ، وقيل: أبتر، وقيل: أقطع، وقيل: خداج». والمعنى أنه منزوع البركة.

  قال الدواري: والشك يحتمل أن يكون في الرواية عن عائشة وأن يكون منها، ومعنى ذي بال: أي خطر بالبال، وقيل: له خطر وشأن. وأما الإجماع فلا خلاف في حسن الابتداء بها.

  قال الرازي: أجمع العلماء على أنه يستحب أن لا يشرع في عمل من الأعمال إلا ويقول: بسم الله، فإذا نام قال بسم الله، وإذا قام من مقامه قال بسم الله، وإذا قصد العبادة قال: بسم الله، وإذا دخل الدار قال: بسم الله، أو خرج منها قال: بسم الله، وإذا أكل أو شرب