قوله تعالى: {اهدنا الصراط المستقيم 6} من سورة الفاتحة
  القول الثامن: إنها للقدر المشترك بين هذه الثلاثة المتقدمة وهو الإذن.
  التاسع: إنها موضوعة بالاشتراك اللفظي للثلاثة وللتهديد، وهذا محكي عن الإمامية.
  العاشر: إنه مشترك بين هذه الأربعة والإرشاد.
  الحادي عشر: إنها مشتركة بين الأحكام الخمسة التي هي: الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. قلت: ولعل استعمالها في التحريم والكراهة راجع إلى معنى التهديد، وقد ذكر السبكي من معاني هذه الصيغة التي تستعمل فيها مجازا التحريم، وقال: إن جماعة ذهبوا إلى أن الأمر مشترك بين معان:
  أحدها: التحريم كما نقله الأصوليون، قال: فإذا كنا نذكر الاستعمالات لغير الأمر مجازًا فذكر هذا أولى لأنه استعمال حقيقي عند القائل به، ولا يدع في استعماله عند غيره في التحريم مجازا بعلاقة المضادة، قال: ويمكن أن يمثل له بقوله تعالى: {قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ٣٠}[إبراهيم] لكنه يبعده {فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ٣٠} فإنه لا يناسب التحريم، وكذلك: {تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ٨}[الزمر].
  قلت: أما على ما قلناه من رجوعه إلى معنى التهديد فالتمثيل مناسب، بل لا يظهر استعمال هذه الصيغة في التحريم إلا مع رجوعه إلى التهديد. والله أعلم.
  القول الثاني عشر: حكاه في جمع الجوامع عن أبي بكر الأبهري، وهو أن أمر الله تعالى للوجوب وأمر النبي ÷ المبتدأ منه للندب.