قوله تعالى: {اهدنا الصراط المستقيم 6} من سورة الفاتحة
  وقد ذكر الإمام الحسن بن يحيى القاسمي # في جواب سؤال أن الظاهر وما حمل على خلاف ظاهره يفيدان القطع إذا حصلت معهما قرائن كثيرة حتى أوصلت إلى العلم.
  وأما قولهم: لو أفاد القطع ... إلخ فجوابه: أنا لا نسلم أن دلالته ظنية بل قطعية لما مر من أن المقصود حصول العلم ولو بالقرائن، ولا شك أن إطباقهم على الاستدلال بالصيغة المجردة على الوجوب وتكرر ذلك وشيوعه يفيد القطع بوضعها للوجوب كما لو نصوا على ذلك، ولا يشترط في القطع طريقة مخصوصة، ولهذا قيل: إنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده: خط هذا الثوب ولو بكتابة أو إشارة فلم يفعل عُد عاصيا، ولو سلم فإنه يكفي الظهور، ونقل الآحاد في مدلولات الألفاظ، وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر إذ المقدور فيها إنما هو تحصيل الظن بها، وأما القطع فلا سبيل إليه. لا يقال: فقد عرفوا أصول الفقه بأنه علم بقواعد ... إلخ وتسليم كون الأمر يفيد الوجوب ظنا ينفي العلم بأنه للوجوب؛ لأنا نقول: لا نسلم بأن مسائل أصول الفقه كلها قطعية، بل بعضها ظني كما يعرفه من تتبع مؤلفات هذا الفن، فإنه يجدهم مطبقين على الاحتجاج على كثير من مسائله بأدلة ظنية، وقد صرح صاحب الجوهرة وصاحب الفصول بانقسام مسائله إلى قطعية وظنية وهو الظاهر من عدول الحسين بن القاسم وغيره في حد أصول الفقه عن لفظه علم إلى قولهم بهو طرق الفقه، أو كيفية الاستدلال بطرق الفقه، أو القواعد التي يتوصل بها ... إلخ.
  على أن تعريفه بالعلم بالقواعد لا ينافي كون بعضها ظنيا لأن العلم