قوله تعالى: {صراط الذين أنعمت عليهم} من سورة الفاتحة
  وأما الإمام المهدي # فقال في جواب هذا السؤال: نحن نلتزم أنه إذا عرف من حاله أنه لا يأتي الطعام إلا بذلك واشتغل بالطعام له وهو يعلم ذلك فإنه إن لم يشاطره انتقض غرضه بفعل الطعام وكان في حكم العابث بفعل الطعام، ولا نقول بوجوب المشاطرة، لكن ينكشف لنا أن اشتغاله كان عبثا، ولما علمنا أن العبث لا يجوز على الله تعالى علمنا أنه لا يخل باللطف. هذا حاصل كلامه # ولم يعتبر التفصيل السابق، بل عدل إلى لزوم العبث الذي يتنزه الباري جل وعلا عنه.
  نعم؛ وفي كلام السيد مانكديم ما يدل على أن النفع المساوي كالراجح في وجوب المشاطرة لأنه قال: إذا كان مريدا ضيافة الملك وعلم أن له في ضيافته نفعًا يوازي ذلك الضرر فإنه يحسن بل يجب.
  وجواب السؤال الثاني كهذا، لأن السيد إذا علم من حاله أنه يموت عطشا إن لم يشرب أو يلحقه ضرر يزيد على ضرر العتق وعلم من حال العبد أنه لا يسقيه إلا بذلك، فإنه يجب وإلا عاد على غرضه بالنقض.
  وللإمام عز الدين اعتراض على هذه الحجة وهو: أنها لا تقتضي وجوب اللطف ولا استحقاق الذم على تركه، وإنما يكشف عدم فعله عن كون المكلف بصيغة اسم الفاعل كالعابث بالتكليف، وأنه لم يرد تعريض المكلف للثواب؛ إذ لو أراد ذلك لفعل ما يفعل المكلف عنده ما يستحق به الثواب أو يقربه منه. قال #: ولهذا ذهب قوم إلى