مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة

صفحة 1097 - الجزء 2

تنبيه [في ذكر الزيادة من القرآن على الفاتحة في الصلاة]

  في بعض الأحاديث السابقة ما يدل على وجوب الزيادة على الفاتحة، وفي ذلك خلاف، فذهب إلى الوجوب القاسم والهادي والمؤيد بالله، وهو مروي عن عمر وابنه عبد الله وعثمان بن أبي العاص، واختاره السيد هاشم والشوكاني.

  وقال القرطبي: قد أبى كثير من أهل العلم ترك السورة لضرورة أو لغير ضرورة منهم: عمران بن الحصين، وأبو سعيد الخدري، و خوات بن جبير، ومجاهد، وأبو وائل، وابن عمر، وابن عباس وغيرهم، قالوا: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها من القرآن.

  وفي شرح صحيح مسلم للنووي: أن القاضي عياض حكى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة، وحكى القرطبي لمذهب مالك في قراءة السورة ثلاثة أقوال: سنة، فضيلة، واجبة، وذهب الشافعي وغيره إلى عدم الوجوب، ورواه القرطبي عن الجمهور.

  احتج الأولون بما مر وهي صريحة في وجوب الزيادة، وبما علم من ملازمة النبي ÷ لقراءة شيء من القرآن عقيب الفاتحة في ركعتي الفجر والأوليين مما عداهما، ونحن نأتي ببعض ما روي من ذلك، فنقول:

  روى الأمير الحسين في (الشفاء) عن النبي ÷ أنه كان يقرأ في الصلاة بفاتحة الكتاب وسورة.