مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة السادسة [في المصلحة والمفسدة]

صفحة 2779 - الجزء 5

  الوجه الخامس: لو كان الفساد والقتل فعلاً للّه لكان جارياً مجرى صورهم وألوانهم، في عدم صحة التعجب منه.

المسألة السادسة [في المصلحة والمفسدة]

  دلت الآية على أن المصلحة لا تبطل إذا لزم من وجودها مفسدة مرجوحة؛ لأن اللّه تعالى قد علم بما يقع من بني آدم من الفساد وسفك الدماء، ولم يكن ذلك مانعا من إيجادهم، لما علمه من المصلحة الحاصلة من الإيجاد.

  فإن قيل: إنما يصح الاستدلال بالآية لو ثبت أن المفسدة اللازمة من إيجادهم مرجوحة بالنظر إلى المصلحة الحاصلة منه وهذا دليل⁣(⁣١) عليه لاحتمال رجحان المفسدة أو مساواتها للمصلحة.

  قيل: إيهام تلك المصلحة واختصاص اللّه تعالى بالعلم بها دليل على عظم أمرها وفخامة شأنها، وذلك يقتضي رجحانها، وهذا الحكم متفق عليه أعني كون المصلحة لا تبطل بلزوم مفسدة مرجوحة وأما إذا لزم من وجود المصلحة مفسدة راجحة عليها أو مساوية لها فقد اختلف في اعتبار المصلحة وعدمه حينئذ، فقال الجمهور ببطلان المصلحة وعدم اعتبارها؛ لقضاء العقل بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها أو زائدة عليها ضرورة، ولذلك لو قيل لعاقل: بع هذا بربح مثلما تخسر أو أقل منه لم يقبل، ويعلل بأنه لا ربح حينئذٍ،


(١) لعلها (وهذا لا دليل عليه) واللّه أعلم.