مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثانية [في الجنة والنار وخلقهما]

صفحة 2973 - الجزء 5

  كمن نذر عليه بالمنفعة. قال الإمام المهدي: وعلى الأول يحمل قول من منع الموصى له بالمنفعة من التأجير والإيصاء والميراث.

  قلت: الظاهر من كلام الهدوية المنع على كل حال؛ لأن الوصية والهبة بالمعدوم لا تكون تمليكا، وإنما هي إباحة فقط، قالوا: ولذا خالفت النذر بالمنافع من أنه يملك ويورث كالوقف؛ لأن التمليك في الوصية حقيقي، فلا يصح بالمعدوم، بخلاف الوقف.

  فرع: وإذا أوصى بسكنى دار أو خدمة عبد وهو لا يملك غير الموصى به كان للموصى له سكنى ثلثها إلى موت الموصى له عند أبي طالب، والقاضي زيد، والحنفية وهو المذهب، إما بالمهايأة، أو يقسم أثلاثا؛ إذ المستحق ثلث المنفعة. وقال الأستاذ وأبو جعفر: بل يعتبر الثلث بالتقويم فيسكن ثلثها إلى أن يموت، أو يبلغ أجرة سكنى ذلك الثلث قدر قيمة ثلث الدار.

  ووجه قولهما: أن الوصية نافذة من ثلث التركة، ورقبة الدار من جملتها.

المسألة الثانية [في الجنة والنار وخلقهما]

  احتج القائلون بوجود الجنة والنار الآن بإسكان آدم وحواء الجنة، وإخراجهما عنها بالزلة، كما في هذه الآية وغيرها.

  ووجه الاستدلال بها من وجوه:

  أحدها: أن اللام في الجنة المذكورة في القصة للعهد، ولا معهود غير دار الثواب، فوجب صرف اللفظ إليها.