فصل [في ذكر الروايات الدالة على الوعيد]
فصل [في ذكر الروايات الدالة على الوعيد]
  فيما يناسب هذه الآيات الكريمة، من السنة القويمة، والآثار الشريفة، مما رواه الموالف والمخالف، وإنما جمعت بين رواية الطائفتين قطعًا للشغب، وحسمًا لمادة التشكيك بأن رواية الراوي فيما يقوي مذهبه سيما في العقائد غير مقبولة؛ وهذا يذكره كثير من أصحابنا وغيرهم من أهل الحديث والمتكلمين، فإنهم يقولون: ترد رواية الراوي إذا كان داعيًا إلى بدعته بروايته؛ لأنه لا يؤمن أن يضع الحديث على وفقها تأكيدًا وتأييدًا لها. وهذا ضعيف؛ لأن المفروض عدالة الراوي، وتحرزه عن الكذب، وكيف يقولون بقبوله إن لم يجر إلى بدعته، ورده إن روى ما يوافقها، ويحكمون بعدالته في بعض مروياته دون بعضها، وأي عدالة تبقى فيمن استجاز الكذب فيما يوافق هواه، فالحق أن الواجب قبول رواية من تكاملت فيه شروط قبول الرواية، من العدالة والضبط وغيرهما، سواء كان فيمن يجر إلى بدعته أم لا؛ إذ لم يفصل دليل القبول؛ وما رواه موافقا للبدعة وجب تأويله إن أمكن، أو رده إن لم يمكن وخالف ما هو أقوى منه، ولا يكون ذلك قدحًا في عدالته؛ لجواز الوهم والغلط في ذلك بخصوصه، لا لتجويز تعمده الكذب، فإن ثبوت عدالته تمنع ذلك، وهذا هو الذي عليه أهل التحقيق والإنصاف.
  قال في (الفلك الدوار): والحق عند أئمتنا $ أن الراوي العدل وإن كان خارجًا عن الولاية فإنه مقبول الرواية؛ إذ الأصح أن المعتبر في التوثيق الديانة، ولذلك تجد المحدثين من الشيعة كالنسائي،