باب القياس
صفحة 69
- الجزء 1
  وجوباً دون حكم معارضتها، أو بأن تشهد لها الأصول، أو بأن يكثر اطرادها، أو بان تنتزع من أصول كثيرة، أو بأن يعلل بها الصحابي أو أكثر الصحابة، والا قل إباحتها.
  س: هل يصح كون العلة إثباتاً أو نفياً؟
  ج: تصح إثباتاً أو نفياً مفرده أو مركبه كقتل عمد عدوان، وقد تكون خلقاً لازماً أو مفارقاً.
  س: هل يجي عن علة حكمان؟
  ج: نعم وقد يصح تقارنهما وتعاقبهما، ويصح كونها حكماً شرعياً.
  س: كم اعتراضات القياس؟
  جنيه: أحد عشر: الكسر، والقلب، وفساد الوضع، وفساد الإعتبار، والقول بالموجب والفرق، والمعاوضة، وعدم التأثير، والممانعة، والنقض على ماهو مقرر بسائط هذا الفن.