باب الإجتهاد وصفة المفتي والمستفتي
صفحة 72
- الجزء 1
  س: هل الحق في المسائل القطعية مع واحد؟
  ج: نعم والمخالف مخط آثم.
  س: ما الحكم في المسائل الظنية العملية؟
  ج: كل مجتهد فيها مصيب لأن المعلوم من الصحابة عدم التأثيم والتخطئة فيما اختلفوا فيه من الميراث، وغيره، ولم ينقض أحدهم حكم الآخر فاقتضى الإصابة وإلا كان إجماعاً على خطأ.
  س: هل ينقض حكم باجتهاد؟
  ج: لا ينقض قيل إجماعاً لتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم.
  س: هل يمتنع أن يخاطبنا الله بخطاب يختلف مفهومه؟
  ج: لا يمتنع أن يخاطبنا الله بخطاب يختلف مفهومه ويريد من كل ما فهمه لجواز تعلق المصلحة به.
  س: هل للعامي التقليد في العمليات؟
  ج: نعم، لإجماع السلف على ترك تقليد العوام فاقتضى الجواز.