باب الإجتهاد وصفة المفتي والمستفتي
صفحة 75
- الجزء 1
  س: هل يصح تعارض الظنيات؟
  ج: يصح من غير ترجيح.
  س: ما الحكم إذا تعارضت الأمارات؟
  ج: الوقف حتى ترجح أيها، وإلا رجع إلى العقل.
  س: بما يعرف مذهب العالم؟
  ج: بنصه الصريح، أو بعموم شامل، أو بالمماثلة لما نص عليه، أو بتعليله بعلة توجد في غير ما نص عليه ولو كان مما يقول بتخصيصها.
  س: هل للمقلد الإنتقال بعد التزام مذهب؟
  ج: ليس له ذلك كما ليس للمجتهد الإنتقال عن اجتهاده لغير مرجح، وقيل يجوز لتصويب المجتهدين قلنا يؤدي إلى التهور، وتتبع الشهوات ولا قابل به.
  س: هل للمجتهد تقليد غيره ولو كان أعلم؟
  ج: ليس له ذلك فيحرم اتفاقاً.