باب الحظر والإباحة
  س: ما هو غير الصريح؟
  ج: هو ما يلزم عنه فإن قصد وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء مثل: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}[يوسف: ٨٢]، «واعتق عبدك عني على ألف» لاستدعائه تقرير الملك لتوقف العتق عليه.
  وإن لم يتوقف واقترن بحكم لولم يكن لتعليله كان بعيداً فتنبيه نص وأيما كما مر، وإن لم يقصد فدلالة إشارة مثل: «النساء ناقصات عقل ودين» قيل وما نقصان دينهن؟ قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لاتصلي» فليس المقصود بيان أكثر الحيض وأقل الطهر لكن يلزم من أن المبالغة تقتضي ذكر ذلك.
  وكذلك قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}[الأحقاف: ١٥] مع قوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}[لقمان: ١٤] وكذلك {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ}[البقرة: ١٨٧] يلزم منه جواز الإصباح جنباً وإن لم يقصد.