فصل في الترجيح
  على الغيبة، وبورود صيغة فيه على ما فهم، وبما لا تعم به البلوى على الأخرى في الأحاد، وبما لا يثبت إنكار لراويه على الآخر.
  س: ما هو الترجيح بالمبين؟
  ج: يرجح النهي على الأمر، والأمر على الإباحة في الأصح، والإباحة على النهي إذ لفظها قرينة تقدم النهي، والأقل إحتمالاً على الأكثر، والحقيقة على المجاز، والمجاز الأقرب لكثرته أو قوته أو قرب جهته، أو رجحان دليله، أو شهرة استعماله على خلافه والمجاز على المشترك في الأصح والأشهر مطلقاً، والمجاز اللغوي على الشرعي بخلاف المنفرد، وبتأكد الأدلة وترجح في الاقتضاء بضرورة الصدق على ضرورة وقوعه شرعاً، وفي الإيماء بانتفاء البعث والحشر على غيره، ومفهوم الموافقة على المخالفة في الأصح والاقتضاء على الإشارة وعلى الإيماء، وعلى المفهوم.
  ويرجع تخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته، والخاص على العام ولو من وجه والعام الذي لم