[حكم الشرع في غيبة الذمي المحافظ على قوانين دينه وعهده]
  الطبراني(١) في الكبير، عن واثلة(٢).
  قلت: ولأن الذمة جعلت(٣) حرمة قبره من الثرى إلى الثريا، وأوجبت تكفينه ودفنه، وحرمت دمه وماله وعِرْضَه من الأذى، فكما لا تجوز أذيته لا تجوز غيبته؛ إذ فيها أذية، فلم يجز الشرع، انتقاصه، إلا بالأمور التي عقدت الذمة عليها، وما أشعر بالجواز لا يقاوم ما دلّ على الحظر، مع أن قوله ÷: «أن تذكر أخاك» جواب لسؤال وقع من مسلم.
  قال في الإمداد: وغيبة الذمي حرام بخلاف الحربي، انتهى. أو خرج مخرج الأغلب، أو احترز به من الفاسق.
  فإن قلت: كيف منعت الذمة عِرْضَ الذمي، ولم يمنع الإسلام زاده الله علواً عرض الفاسق؟
= للهيثمي ٦/ ٢٨٠، وكنز العمال للمتقي الهندي برقم (١٣٣٦١)، وسنن الدارقطني ٣/ ٩٠، ٩١، ٢١٤، وتفسير القرطبي ١٢/ ١٧٤ وعزاه أيضاً إلى غيرها من المصادر.
(١) الطبراني هو: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم، من كبار المحدثين، ولد بعك سنة ٢٦٠ هـ ورحل إلى الحجاز واليمن، ومصر، والعراق، وفارس، والجزيرة، وتوفي بأصبهان سنة ٣٦٠ هـ له ثلاثة معاجم في الحديث: الكبير، والأوسط، والصغير، وله تصانيف في غير الحديث. (انظر الأعلام ٣/ ١٢١).
(٢) هو واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل الليثي الكناني، صحابي من أهل الصفة، توفي سنة ٨٣ هـ، وعاش ١٠٥ سنين، وقيل: ٩٨ سنة. (انظر الأعلام ٨/ ١٠٧).
(٣) في (ب): قد جعلت.