البحث السادس في الأعذار المرخصة في الغيبة
البحث السادس في الأعذار المرخصة في الغيبة(١)
  وهي خمسة:
  الأول: التظلم، لقوله ÷: «لي(٢) الواجد يحل عرضه وعقوبته»(٣)، فللمظلوم أن ينسب من ظلمه عند الولاة إلى الظلم؛ إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا بذلك.
  الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي، كما روي أن عمر مر على عثمان، فسلَّم عليه فلم يرد عليه، فذكر ذلك لأبي بكر، فجاء ليصلح بينهما، ولم يكن ذلك غيبة عندهم.
(١) في (ب): للغيبة.
(٢) يقال لي عن الأمر إذا تثاقل.
(٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩/ ٥١، وعلوم الدين ٣/ ٢٢٠، وتصفية القلوب ص ١٠٨، ورواه الإمام أحمد بن سليمان @ في (أصول الأحكام) ٢/ ١٣٠٤ - ١٣٠٥ برقم (٢٣٨٨)، ورواه العلامة أحمد بن يوسف زيارة | في (أنوار التمام) ٤/ ١٠٤، وعزاه إلى أبي داود والنسائي عن الشريد، وانظر مصادره في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٦/ ٨١٠.