[حكم الشرع في غيبة الذمي المحافظ على قوانين دينه وعهده]
[حكم الشرع في غيبة الذمي المحافظ على قوانين دينه وعهده]
  سئل الفقير إلى الله تعالى يحيى بن أحمد بن عواض الشاطبي وفقه الله تعالى عن غيبة الذمي، المحافظ على قوانين دينه وعهده، أتجوز أم لا؟ فأجاب: بأن من العلماء من يقول بجوازها، قال: ويمكن أن يؤخذ لهم ذلك من قول الله تعالى مخاطباً للمؤمنين، بقوله: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}[الحجرات: ١٢]، ومن قول رسول الله ÷ حين سأله بعض المسلمين عن الغيبة؟ فقال: «أن تذكر أخاك بما يكرهه، فإن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته»(١).
(١) رواه العلامة الزمخشري في الكشاف ٤/ ٣٧٦، ورواه ابن أبي الحديد بلفظ مقارب في شرح النهج ٩/ ٤٨، وأخرج قريباً منه الإمام أبو طالب # في أماليه ص (٥٥٣) بسنده برقم (٧٧٥) عن المطلب بن حنطب أن رجلاً سأل النبي ÷: ما الغيبة يا رسول الله؟ فقال رسول الله ÷: «أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع»، قال: يا رسول الله، وإن كان حقاً، فقال رسول الله ÷: «إذا قلت باطلاً فذلك البهتان» انتهى، وللحديث شاهد آخر بلفظ قريب منه، رواه الإمام محمد بن الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي $ في كتاب (شرح دعائم الإيمان) ص ٣٠٩ من مجموع كتبه ورسائله واللفظ فيه: «من قال لأخيه ما فيه فقد اغتابه، ومن قال ما ليس فيه فقد بهته» وانظر الحديث وتخريجه في مسند شمس الأخبار ٢/ ١٨٦ في الباب السادس والأربعين بعد المائة.