مختصر أصول الفقه،

صلاح بن أحمد فليته (المتوفى: 1429 هـ)

الأحكام الشرعية وأقسامها

صفحة 16 - الجزء 1

  وحقيقة الأداء هو: فعل الواجب في وقته المقدر له شرعاً كفعل الصلاة في وقتها، وحقيقة الإعادة هي ما فعل ثانياً لعذر كإعادة الصَّلاة جماعة بعد أن صلاها فرداً، وحقيقة القضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً كالصلاة بعد خروج وقتها، فهو يستدرك ما فات في وقته مطلقاً سواء سبق له وجوب عليه أو على غيره كقضاء الحائض للصيام لأنه لم يسبق له وجوب عليها. وحقيقة الرخصة ما فُعِلَ لعذر مع بقاء مقتضى التحريم كجواز الإفطار للمسافر فقد رخص له الإفطار مع أن دليل التحريم باق على غيره لولا الرخصة له لكان كغيره يمنع من الإفطار.

  وحقيقة العزيمة هي ما شرع مع عدم الرخصة ويقال للفرائض عَزائمُ يقال فرائض الله عَزَائمه فالعزيمة في الواقع وصف للواجبات التي لم يكن في تركها رخصة.

  وحقيقة الجائز هو ما استوى فعله وتركه كالمباحات وفعل الصبي وما جُوّز كونُهُ بمعنى أنه يُطلق على الممكن فيقال: جائز أن جبريل # في الأرض ونحو ذلك. فقد تبين أن المندوب وصلة للواجب لأنه أخذ بعض حقيقته وهو أنه يثاب على فعله، وتبين أن المكروه وصلة للحرام لأنه أخذ بعض حقيقته وهو أنه يثاب على تركه.