مختصر أصول الفقه،

صلاح بن أحمد فليته (المتوفى: 1429 هـ)

وأما السنة

صفحة 19 - الجزء 1

  ينكره دل على أن الفعل جائز لكن تشترط فيه إمكان الإنكار وليس من فعل الكفار المقرين عليه ولا أنكره غيره وعلم وقوعه فإذا اجتمعت الشروط صار التقرير دليلاً.

  وَطَريقُنا إلى السنة الأخبار وهي: متواتر وآحاد، فالمتواتر ما أفاد العلم بنفسه وأن يكون بلفظه من الرسول ÷ كخبر التقلين وهو «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي ابداً كتاب الله وعترتي» الحديث المشهور وكخبر المنزلة وهو «أنت يا علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» وكقوله لعمار «تقتلك الفئة الباغية»، وغير ذلك والأحاد هو خبر العدل الضابط ولا يفيد إلا الظن ويجب قبوله والعمل بمقتضاه إلا أن يخالف قاطعاً وهو حجة ظنية فقط أما المتواتر فحجته قطعية.