الإجماع
الإجماع
  الإجماع ينقسم إلى قسمين عام وخاص فالعام هو قولنا: حقيقة الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد ÷ على حكم شرعي، فهو إذا وقع دليل شرعي يجب العمل بمقتضاه لقوله ÷ «لن تجتمع أمتي على ضلالة» وينقسم الإجماع إلى قولي وسكوتي، فالقولي أن يجمعوا على قضية وكلهم نص بالقول كإجماعهم على وجوب الأذان والإقامة فهذا حجة قطعية إن نقل إلينا متواتراً، وإن نقل أحاداً أو كان إجماعاً سكوتياً كان يفتي بعضهم في مسألة وتبلغ الباقي ويقرونه بالسكوت فهو ظني أي حجة ظنية، وكالإجماع على وجوب مسح الأذنين مع الرأس في الوضوء.
  وأما الخاص فهو إجماع أهل البيت: فإذا أجمعوا على شيء فهو حجة قطعية إن نقل إلينا متواتراً وإلا فظنية والدليل على ذلك آية التطهير وحديثي الثقلين والسفينة والله القائل:
  إجماعنا حجة الإجماع وهوله ... أقوى دليل على ما الكتب تنميه