النسخ
صفحة 35
- الجزء 1
  {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤] وذلك في القرآن كثير، وفي السنة أيضاً وهذا معلوم والمقصود هنا الإشارة والإفادة بمعرفة النسخ ووقوعه ولا يجوز النسخ للحكم إلا بعد العمل به أو التمكن منه لأنه لا يجوز على الله البداء(١) فلا ينسخ حكماً إلا وقد وقع العمل به أو التمكن من العمل به لولا ذلك للزم منه البداء وهو في حق الله ممنوع لأنه يعلم المصلحة في الفعل وانتهاءها وإذا فرض على الخلق وجوب شيء ثم نسخه قبل فعله لزم منه شيئان أما البداء أو هو أن ينكشف له المصلحه في تركه أو العبث الذي لا فائدة في إيجابه تأمل والله الموفق.
(١) البداء هو أن تنكشف له المصلحة بعد الجهل بها.