(تعيين الأشياء النجسة)
  ولم يبلغه حديث (إنها ركس) وهي مفسرة في (القاموس) بالرجس، ومعلوم أن الرجس النجس.
  وقال صاحب (البحر) ج ١ ص ١٥ ما لفظه: (الثامن القيء عند الأكثر لخبر عمار). اهـ المراد. يعني أنه محكوم بنجاسته عند الأكثر، ويعني أن الأكثر أخذوا بحديث عمار واستدلوا به.
  وقال صاحب (ضوء النهار) ج ١ ص ٨٦ ما لفظه: حديث عمار استدل به أئمتنا وشيعتهم، وأخرجه البزار والموصلي في مسنديهما وابن عدي في الكامل، والدارقطني، والبيهقي، والعقيلي، وأبو نعيم، والطبراني مرفوعاً. اهـ المراد.
  فأين ادعاء الشوكاني الإطباق من كل من رواه على أنه من الضعف بمكان؟! لا قوة إلا بالله!
  وقال الشوكاني - في غضون بحثه -: «فالحق الحقيق بالقبول الحكم بنجاسة ما ثبتت نجاسته بالضرورة وهو بول الآدمي وغائطه، وأما ما عداهما فإن ورد فيه ما يدل على نجاسته كالروثة وجب الحكم بذلك من دون إلحاق». اهـ كلامه.
  أقول: هذا من الشوكاني خلاف ما عليه علماء الأصول، لأن التعليل بقوله: «إنها ركس» في رواية الترمذي ومسند أحمد، وهذه (ركس) تصريح بالعلة، والتصريح بالعلة مفتاح القياس وباب من أبواب إلحاق الفرع بالأصل.
  وصرح بعض الأصوليين بهذا المثال نفسه.
  وصرح به أيضاً صاحب (المغني) ابن قدامة في الجزء الأول، ولئن كان (إرشاد الفحول) من هذا العيث الله لا روّانا صورته، لأنه ظلمات وجهالات وخلاف لإجماع الأصوليين.