الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(نجاسة بول الصبي والصبية)

صفحة 129 - الجزء 1

  ثم إنه لا عام هنا ولا خاص، فلا يوجد خلاف في نجاسة بول الصبي، كما حكاه في (البحر) وإنما الخلاف للإمام الشافعي | في كيفية تطهيره مَا لم يطعم⁣(⁣١) فإذا طعم لحق بوله ببول الجارية⁣(⁣٢) في كيفية التطهير.

  وفي «بدائع الصنائع» ج ١ ص ١٣٢: وقال الشافعي: بول الصبي يطهر بالنضح، واحتج بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «ينضح بول الصبي ويغسل بول الجارية».

  ولنا: ما ورينا من حديث عمار من غير فَصْل بين بول وبول، وما رواه غريب فلا يقبل خصوصاً إذا خالف المشهور. اهـ المراد.

  وفي «الموطأ» للإمام مالك: بسنده إلى عائشة زوج النبي ÷ أنها قالت: أُتي رسول الله ÷ بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله ÷ بماء فأَتْبَعَهُ إيَّاه. اهـ المراد.

  قال في «المنتقى شرح الموطأ» ما لفظه:

  قولها - أي عائشة - أُتي رسول الله ÷ بصبي معناه أن الصحابة ¤ كانوا يأتون بصبيانهم إلى النبي ÷ ليدعوَ لهم ويُحَنِّكهم ويسمِّيَهم؛ تبركاً به ÷ فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه يريد: أَتْبَعَ الماءَ بولَ الصبي، وهذا يدل على نجاسته، ولو لم يكن نجساً لما وجب إتْباعُه بالماء هذا مذهب مالك في بول الصبي والجارية سواء أكلا الطعام أم لم يأكلاه. اهـ المراد.

  ثم إني أنشدك الله - أيها المطلع - إن كان عندك (وبل الغمام) إلا أمليتَ وتملّيت⁣(⁣٣) ما في كلامه من تحامُل وشتائم مكشوفة ومغلفة، وتعالٍ على آل بيت رسول الله ÷ وانتقاص مقامهم، وتجد أن غيرهم قد قال مقالتهم أو نحواً منها في هذه المسألة أو غيرها فلا تجد قريباً ولا بعيداً يُفْرغ ما في صدره من حقد ودلائل كراهية وعبارات مَقتٍ على من قالها،


(١) الصبي

(٢) الجارية: الأنثى من المولود ات. تمت شيخنا.

(٣) تمليت: تأملت