الصلاة
  وقال: «لابد من دليل أخص من ذلك» اهـ. وقد تقدم له في «بحث التيمم» في ص ١٦٧ في الأصل في «بحث طهورية الماء» و «حديث إذا بلغ الماء قلتين»: أن (إذا) شرطية. اهـ.
  وقلنا: إنها متخلصة للظرفية ولا شرط فيها؛ ولهذا لم يقترن جوابها بالفاء، ولو كانت شرطية، والجواب لا يصلح لمباشرة الأداة.
  وحيث الفاء مثل: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا}[المائدة: ٦] {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا}[الأنعام: ١٥٢]، وإن لم تكن(١) شرطاً فلا، نحو {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا ...}[المنافقون: ١] {وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ ...}[المنافقون: ٤] {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا ...}[المنافقون: ٥](٢).
  وهاهنا ومع وجود الفاء، لم يقنع بشرطيتها، قال: «لابد من دليل أخص». اهـ.
  وهكذا فليكن الاجتهادُ!
  لأن (إذا) ليست عريقة في الشرط وإنما هي عريقة في الظرفية، وإذا كانت شرطاً وجوابها لا يصلح لمباشرة الأداة (كما يعرفه النحاة) وجب اقترانها بالفاء، ولهذا لا تجزم إلا في الشعر.
(١) إذا.
(٢) إذا هنا ظرفية. اهـ.