عدم جواز القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة
  جهر فيه رسول الله بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله. اهـ المراد.
  وفي «مشكاة المصابيح» ج ١ ص ٢٧٠ أورد الحديث السابق ثم قال: رواه مالك، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وروى ابن ماجة نحوه اهـ.
  قال الألباني في الحاشية: وحسنه وصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم، وقد ادعى بعضهم أن قوله: «فانتهى الناس ... الخ» مُدْرَج في الحديث ليس من كلام أبي هريرة، وليس هناك ما يؤيد ذلك، ثم إن للحديث شاهداً من حديث عمر نحوه وفي آخره «مالي أنازع القرآن أما يكفي أحدكم قراءة إمامه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا» رواه البيهقي في كتاب وجوب القراءة في الصلاة كما في الجامع الكبير للسيوطي. اهـ المراد.
  وفي «الترمذي» في [باب مما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة] يعني جهر الإمام: حدثنا الأنصاري، أنبأنا معن، أنبأنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن أُكَيْمَةَ الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل من قرأ معي أحد؟» فقال رجل: نعم يا رسول الله، فقال: «إني أقول: مالي أنازع القرآن»(١) قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ÷ فيما جهر فيه رسول الله ÷ من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله ÷. ثم قال: وفي الباب: عن ابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. اهـ المراد. وفي نفس الصفحة: وأما أحمد بن حنبل فقال: معنى قول النبي ÷: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إذا كان وحده، واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام» اهـ المراد من «سنن الترمذي» طبعة سندية ص ٤٢ - ٤٣.
  وقد قال الشوكاني: «إنه ليس بحديث، وإنه من قول جابر» اهـ.
  ليت شعري مَنْ أعلم بالحديث أحمد بن حنبل أو الشوكاني؟!
= وقال الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبي داود»: صحيح. اهـ.
(١) سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجة، سنن النسائي، مسند أحمد، مستدرك الحاكم، مصنف عبد الرزاق، موطأ مالك.