الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

عدم جواز القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة

صفحة 349 - الجزء 1

  وفي «المغني» لابن قدامة ج ٢ ص ٤٣٧ ما لفظه: (مسألة) ولا تجب القراءة على المأموم، هذا قول أكثر أهل العلم، ومن كان لا يرى القراءة خلف الإمام: علي، وابن عباس، وابن مسعود، وأبو سعيد، وزيد بن ثابت، وعقبة بن عامر، وابن عمر، وحذيفة بن اليمان، وبه يقول الثوري، وابن عيينة، وأصحاب الرأي، ومالك، والزهري، والأسود، وإبراهيم، وسعيد بن جبير، قال ابن سيرين: «لا أعلم من السنة القراءة خلف الإمام».

  وقال الشافعي وداود: تجب القراءة خلف الإمام؛ لقول النبي ÷: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقوله: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» ولأن من لزوم القيام القراءة. اهـ.

  ثم قال ابن قدامة: ولنا قول النبي ÷: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»⁣(⁣١)، رواه الحسن بن صالح عن ليث بن سليم، فإن قيل: «ليث بن سليم ضعيف»، قلنا: قد رواه الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر: حدثنا الحسن بن صالح عن ابن الزبير عن جابر عن النبي ÷، وهذا إسناد صحيح متصل، رجاله كلهم ثقات.

  ثم قال: وروي أيضاً عن ابن عباس وعمران بن حصين وأبي الدرداء عن النبي ÷، أخرجهن الدارقطني، ورواه عبد الله بن مسعود عن النبي ÷، أخرجه الإمام أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما، وروي عن علي أنه قال: «ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام»، وقال ابن مسعود: «وددت من قرأ خلف الإمام مُلِئَ فوه ناراً».

  ولأن القراءة لو وجبت على المأموم لما سقطت عن المسبوق كسائر الأركان، وأما أحاديثهم فالأول صحيح محمول على غير المأموم، وكذلك حديث أبي هريرة وقد جاء مصرحاً به، فروى جابر أن النبي ÷ قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا وراء الإمام» رواه الخلال. اهـ المراد.

  وبهذا تبين تهافت الشوكاني: أولاً: في دعواه أن حديث: «وإذا قرأ فأنصتوا» لا أصل له، ثم


(١) سنن ابن ماجة، السنن الكبرى للبيهقي، المعجم الأوسط للطبراني، سنن الدارقطني، مسند أحمد، مسند عبد بن حميد، مجمع الزوائد، الجوهر النقي، كنز العمال، نصب الراية، عون المعبود، معاني الآثار، مصنف عبد الرزاق.

قال الألباني في «صحيح وضعيف سنن ابن ماجة»: حديث حسن.

قال ابن الهمام: صحيح على شرط الشيخين