الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر
الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر
  قال الإمام: (خبر) وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # أنه أتاه رجل فقال: إن أبا موسى يزعم أنه لا وتر بعد طلوع الفجر، فقال علي #: لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتوى، الوترُ ما بين الأذانين، الوتر ما بين الصلاتين.
  قال أبو خالد: فسألته عن ذلك، فقال: ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وما بين أذان الفجر إلى الإقامة.
  دلت هذه الأخبار على أن وقت الوتر بعد الفراغ من العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: دلت هذه الأخبار على أن وقت الوتر بعد الفراغ من العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر ... إلخ، أقول: هذا هو عين ما أفتى به أبو موسى، وفتواه هي الثابتة عن رسول الله ÷، أخرج مسلم في «صحيحه» من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ÷: «أوتروا قبل أن تصبحوا» وأخرج ابن حبان «من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له» وأخرج الترمذي عنه ÷: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر» اهـ كلامه.
  أقول: هنا استخدم الشوكاني أسلوب القول بالموجب؛ ويسميه السكاكي «الأسلوب الحكيم»(١).
(١) ومنه قوله تعالى: {وَيقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ} ومن أحسن ما قيل فيه ما يلي:
قلت: ثقلت إذ أتيت مراراً ... قال: ثقلت كاهلي بالأيادي
قلت: طوّلت قال: لا بل تطولت ... وأمددت قال: حبل ودادي
تمت شيخنا.