الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر
  وهو أن تجعل من كلام الخصم حجة لك نحو قوله تعالى: {لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ}[المنافقون: ٨] فقرَّرها الله كما هي لكنه قال: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}[المنافقون: ٨] والإمام # قصده «إلى طلوع الفجر» مع دخول ما بعد (إلى) فيما قبلها؛ لأنه يدخل مع وجود دليل الدخول نحو: «قرأتُ القرآن من أوله إلى آخره» والإمام قد أورد عن أمير المؤمنين فتوى يغلّط فيها أبا موسى، وأفتى بخلاف فتواه، وأنه يوتر ما بين الأذانين. اهـ.
  فاتخذ الشوكاني من لفظة: «إلى طلوع الفجر» سلماً لدعم فتوى أبي موسى؛ لأن من طبعه أن يدعم أي فتوى مخالفة لفتوى علي # ولو من معاوية. وفي «الروض النضير» شرح مسند الإمام زيد # ج ٢ ص ٢٥٣: أورد فتوى أبي موسى والرد عليه من علي #، وأن الوتر ما بين الأذانين أي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر إلى الإقامة. اهـ.
  ثم قال صاحب «الروض»: أخرج نحوه البيهقي عن علي # في [باب من أصبح ولم يوتر فليوتر ما بينه وبين أن يصلي الصبح].
  وأورد أثراً عن أبي موسى: أن نفراً جاؤوه يسألونه عن الوتر، فقال: «لا وتر بعد الأذان» فأتوا علياً # فأخبروه فقال: «لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتوى، الوترُ ما بينك وبين صلاة الغداة، متى أوترت فحسن» أخرجه عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي. اهـ، ثم أورد آثاراً عن علي # مثل ما سبق.
  ثم قال في ص ٢٥٤ ما لفظه: وأخرج البخاري والترمذي مرفوعاً عن عائشة أنه قال ÷: «إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر».
  وأخرج الحاكم في «المستدرك» بسنده إلى أبي الدرداء قال: (ربما رأيت رسول الله ÷ يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
  وأخرج أيضاً بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر» وهذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ المراد.