الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

الزكاة في الخضروات

صفحة 481 - الجزء 1

  قال البزار: وروى جماعة عن موسى بن طلحة عن النبي ÷ مرسلاً، ولا نعلم أحداً قال عن أبيه إلا الحارث بن نبهان عن عطاء، ولا نعلم لعطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه إلا هذا الحديث. اهـ.

  ورواه ابن عدي في «الكامل» وأعله بالحارث بن نبهان، وقال: لا أعلم أحداً يرويه عن عطاء غيره، وضعفه عن جماعة كثيرين ووافقهم.

  طريق آخر أخرجه الدارقطني عن موسى بن طلحة ومحمد بن جابر، قال فيه ابن معين: ليس بشيء وقال الإمام أحمد: لا يحدث عنه إلا من هو شر منه.

  طريق آخر أخرجه الدارقطني عن نصر بن حماد عن شعبة عن الحكم عن موسى بن طلحة ونصر بن حماد قال فيه يحيى بن معين: كذاب، وقال يعقوب بن شيبة: ليس بشيء، وقال مسلم: ذاهب الحديث. اهـ المراد.

  نعم هل تصلح هذه لتخصيص قطعي متواتر أو آية محكمة من كتاب الله.

  وقال أيضاً في ص ٣٨٩ ج ٢ ما لفظه:

  وأما أحاديث «إنما تجب الزكاة في خمسة» فكلها مدخولة، وفي متنها اضطراب. اهـ المراد.

  ثم ذكرها وذكر ما فيها.

  ثم اعلم أن الحكمة من فرض الزكاة على الغني للفقير سد حاجته وصيانته عن المسألة وحصول التآخي بينه وبين الغني؛ لأن الغني يسلمها ولا فضل له على الفقير، والفقير يأخذها بلا منة عليه لأنها حق الله فرضها له، وفي هذا العصر ما يسد حاجتهم أفنقصرهم على البر والشعير نزولاً عند أحاديث ضعيفة، ونهجر قطعيات، ونوقع المسلمين في معاناة الحاجة والفاقة والغني يتقلب في مئات الملايين ونقول له: لا زكاة عليك في هذه الملايين لأنها قيمة لما لا زكاة فيه؟! وكذا العمارات التي تدر المليارات لمالكيها، الظاهر أن هذا خلاف دعوة الإسلام؛ لأن الله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}⁣[النحل: ٩٠] ويقول ÷: «ما آمن بي من بات