جواز تقديم الزكاة
  الله ما يدل على أن رأيه مركوس، وفهمه معكوس، وأن الإضافة في {أَمْوَالِهِمْ} لم تسبق بعهد قط، وأن عمومها كعموم قول القائل: «عبيدي أحرار» إلى آخر ما هنالك.
  ثم قال: «كان من حق المصنف أن يقتصر في الاستدلال على تسويغه ÷ لعمه العباس أن يعجّل الصدقة، وأما الآيتان فيمن أن يقال: «المراد بالزكاة هي المعهودة» اهـ.
  أولاً: قوله: «لا يمكن أن يردّ استدلال عالم بيمكن من دون دليل؛ لأنا سنقول: (لا يمكن)».
  وأما قول الشوكاني: «إنها الزكاة المعهودة» اهـ. فخارج عن محل النزاع، والخروج عن محل النزاع أو الانتقال يدل على الانقطاع وفشل المناظر، فمحل النزاع هو التعجيل للزكاة سواء أكانت معهودة أم غير معهودة، فعدم الاستفسار في القضية يدل على العموم فافهم.
  ثم من خبطه وعدم درايته قال: «إن التعجيل لا يكون تعجيلاً إلا قبل الوجوب» اهـ. لأنه لا يفهم الفرق بين وجوب الواجب وبين وجوب الأداء، وقد سبق الكلام عنه، وقلنا: إن الوجوب والإيجاب مناطه خطاب الله، فبه يكون التكليف ويكفي فيه الامتثال ويكون في الذمة، وعند حلول الوقت يجب الأداء؛ لإخلاء الذمة مما تحملت، فالعبّاس أدى زكاة مال واجبة عليه وجوباً في ذمته، وكان التسليم قبل حلول الوقت المعين من الشارع.
  ثم قال: «ولو كانت الآيتان شاملتين للتعجيل كما قال المصنف لكان مَنْ عليه الزكاة مأموراً بتعجيلها والمصنف لا يقول بذلك ولا غيره» اهـ كلامه.
  أقول: هذه من الشوكاني مغالطة معجونة؛ لأن البحث في جواز التعجيل لتسليم الزكاة من أوله إلى آخره، واستدل الإمام بترخيص النبي ÷ لعمه العباس.
  ثم استأنس(١) بظاهر الآية وظاهر إطلاقها وخلوها عن القيد على جواز ذلك والفقيه يغالط ويقول: «لكان من عليه الزكاة مأموراً بتعجيلها» وهي مغالطة ولجاج لا يليق بعالم.
(١) الأمير الحسين #. تمت شيخنا.