الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها إلى مستحقها

صفحة 541 - الجزء 1

  وهلك أيام عثمان. اهـ المراد.

  وقوله: «وأما مع المطالبة من الإمام فالظاهر أنه لا يجوز لرب المال الصرف؛ لأنه عصيان لمن أوجب الله تعالى طاعته» اهـ. ثم قال: «فإن صرف هل يجزئ أم لا؟»، ثم قرّر الإجزاء، وهو جهل منه؛ لأنه عصى بنفس ما به أطاع، فلا قبول لها كمن صام يوم العيد لا قربة له، وكمن توضأ بماء مغصوب للغير لا يصح وضوؤه، وكان عليه العدول إلى اليتيم؛ لأنه أطاع بنفس المعصية هذا ولكنه في آخر البحث الذي نحن بصدده.

  عطف الشوكاني بأم بعد هل [هل يجزئ أم لا؟] وهي عادته، ويدل على جهله بأحكام العطف، فأم لا يعطف بها إلا بعد همزة التسوية.

  نحو {سَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ}⁣[يس: ١٠] و (سواء عليَّ أقمتَ أم قعدتَ).

  قال ابن مالك في «ألفيته»:

  وأم بها اعطف إثر همز التسوية ... أو همزة عن لفظ أي مغنية

  ثم اجتهد الشوكاني في آخر البحث في طاعة ولاة الأمر الفسقة، وأوجب طاعتهم، وأن نعطيهم ما سألوا، ونسأل الله حقوقنا! ووجوب السمع والطاعة لهم، وهذا هو آخر البحث الذي هو أشد سواداً من صحيفة أنصارهم ودعاتهم؛ لأنهم يمهّدون لطاعة أمثال معاوية، ويزيد بن معاوية، وعمر بن سعد، والحجاج، ومروان، وأمثالهم، ومن هنا ينتقل الذهن إلى أن الخروج عليهم ضلال، وأن الحق معهم، وأن الحسين ومن معه من آل بيت النبوة وغيرهم والخارجين على الظلمة من بعدهم، قتلوا بسيف رسول الله ÷! وهي دعوة شيطانية أطاحت بدعائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأطاحت بقوله ÷: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

  وإليك نبذة من «أحكام القرآن» للإمام الجصاص الرازي الحنفي ج ١ ص ٨٤ عند قوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين}⁣[البقرة: ١٢٤] قال ما لفظه: فإن الإمام من يؤتم به في أمور الدين من طريق النبوة، وكذلك سائر الأنبياء