كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها إلى مستحقها
  أئمة $؛ لما ألزم الله تعالى الناس من اتباعهم والائتمام بهم في أمور دينهم، فالخلفاء أئمة؛ لأنهم رتّبوا في المحل الذي يلزم الناس اتباعهم، وقبول قولهم وأحكامهم، والقضاةُ والفقهاء أئمة أيضاً؛ ولهذا المعنى الذي يصلي بالناس يسمى إماماً؛ لأن من دخل في صلاته لزمه الاتّباع له والائتمام به، وقال النبي ÷: «إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به ...» الحديثَ، وقال: «لا تختلفوا على إمامكم» فثبت بذلك أن اسم الإمامة مستحق لمن يلزم اتّباعه والاقتداء به في أمور الدين أو في شيء منها. اهـ المراد.
  ثم قال عند شرحه لقوله تعالى: {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين} ص ٨٥: إنه - أي العهد - النبوة وعن مجاهد: أنه أراد أن الظالم لا يكون إماماً، وعن ابن عباس أنه قال: (لا يلزم الوفاء بعهد الظالم فإذا عقد عليك في ظلم فانقضه)، وعن الحسن: «ليس لهم عند الله عند يعطيهم عليه خيراً في الآخرة». اهـ.
  ثم قال الجصاص الحنفي بعد أسطر: فلا يجوز أن يكون الظالم نبياً ولا خليفة لنبي ولا قاضياً، ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمر الدين من مفت أو شاهد أو مخبر عن النبي ÷ خبراً، فقد أفادت الآية أن شرط جميع من كان في محل الائتمام به في أمر الدين العدالةُ والصلاحُ، وهذا يدل أيضاً على أن أئمة الصلاة ينبغي أن يكونوا صالحين غير فاسقين ولا ظالمين؛ لدلالة الآية على شرط العدالة لمن نصب منصب الائتمام به في أمور الدين؛ لأن عهد الله هو أوامره. اهـ المراد.
  وبعد كلام قال في ص ٨٦ ما لفظه: فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة، وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته وكذلك قال النبي ÷: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ودل أيضاً على أن الفاسق لا يكون حاكماً، وأن أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم، وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره إذا أخبر عن النبي ÷، ولا فتياه إذا كان مفتياً، وأنه لا يقدم للصلاة، ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة تجويز إمامة الفاسق وخلافته، وأنه يفرق بينه وبين الحاكم فلا يجيز حكمه، وذكر ذلك عن بعض المتكلمين وهو المسمى زرقان، وقد كذب في ذلك،