الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

وجوب الاستنجاء بالماء

صفحة 57 - الجزء 1

وجوب الاستنجاء بالماء

  قال الإمام # في بحث الاستنجاء - بعد إيراده لقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}⁣(⁣١) وحديث: «ذَلِكُمُوُهُ فَعَليْكُمُوهُ» -: دل ذلك على وجوب الاستنجاء بالماء من خروج البول والغائط أو أحدهما، وهو إجماع أهل البيت $ فإنهم أجمعوا على ذلك؛ لإزالة النجاسة. ا هـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: دل ذلك على وجوب الاستنجاء، أقول: لا شك أن الاستنجاء بالماء أفضل ... ومع هذا فهو من السنن كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، إنما الشأن في كونه يجب على من قضى الحاجة إذا أراد القيام إلى الصلاة أن يستنجي بالماء ولا يكفيه الاستجمار بالأحجار ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يصلي، والاستدلال على الوجوب - وجوب الاستجمار بالحجارة ثم الاستنجاء بالماء - بحديث أهل قباء لا يخفى أن غاية ما فيه تخصيصهم بالأمر بذلك دون غيرهم فإن سائر الصحابة كانوا إذ ذاك - الاستجمار - لا يستنجون بالماء، ثم لم يرد أنه ÷ أمر غير أهل قباء بذلك، وعن سعيد بن المسيب (ما يفعله إلا النساء) هكذا في البحر، ويدل على عدم الوجوب - للاستنجاء - أحاديث الأمر بالاستجمار وهذا كله على فرض ثبوت قوله في حديث أهل قباء: «ذلكموه فعليكموه» ولكنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث ... إلخ». اهـ كلامه.

  أقول: ما رقمه الشوكاني فيه عليه مآخذ منها:

  أولاً: قوله: «لم يثبت حديث «ذلكموه فعليكموه»: في شيء من كتب الحديث» ا هـ.

  أقول: في الجزء الأول من (سنن البيهقي ج ١ ص [١٠٥] [باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار والغسل بالماء])، وهو موجود أيضاً في مسندات آل بيت رسول الله وهي حجة وإن أباها القالي، وروايتهم $ أولى بالقبول وسندهم أصح، كما يقول بعضهم:


(١) سورة البقرة آية ٢٢٢.