على القارن طوافان وسعيان
  صالح، وأصحاب الرأي قاطبة، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا محكي في الجزء الخامس من (المغني) لابن قدامة، وهو المروي عن ابن مسعود |.
  ولا يخفاك أن قول من قال بطوافين وسعيين للقارن مؤيد من جهة الأثر ومن جهة النظر: أما الأثر: فالأول: كتاب الله ø؛ إذ يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}[البقرة: ١٩٦] أي أدوهما تامَّينِ، وإذا وجب إتمامُ كل واحد منفردًا وجب أداؤهما كاملين متصلين؛ لوجود النص الصريح القاطع المقتضي لذلك.
  ثانيا: لما روي عن علي # أنه طاف وهو قارن طوافين ثم عزا ذلك إلى رسول الله ÷، وهو حجة من وجهين: من فعله #؛ لأنه توقيف؛ إذ لا مجال ولا مسرح للاجتهاد فيه. ثاني الوجهين: لرفعه إلى رسول الله ÷، ورفعه إليه حجة دامغة.
  وفي مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي المعروف بالمسند ص ١٩٢ ما لفظه: قال أبو خالد الواسطي |: حدثني الإمام أبو الحسين زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين علي #: في القارن عليه طوافان وسعيان. اهـ المراد.
  وفي (أصول الأحكام) ج ١ ص ٣٥٥ ما لفظه: خبر: وعن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي # أنه جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين، وسعى سعيين، ثم قال له: هكذا رأيت رسول الله فعل.
  خبر: وعن عمرو بن الأسود، عن الحسين بن علي @ قال: إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين واسع سعيين.
  دل على أنه يجب أن يطوف القارن ويسعى لعمرته قبل طوافه وسعيه لحجته، وأنه ينوي ذلك ويجب عليه. اهـ المراد.
  وقد طعن البيهقي في سند الحديث المعزو إلى علي #. وحكى الشوكاني أن الحافظ ابن حجر روى أثرًا عن جعفر الصادق أن المحفوظ عن علي # على القارن طواف واحد، وسنناقش التضعيف، ورواية جعفر بن محمد @ من كتب موثوقة مذكورة