الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

كفارة القبلة للمرأة والنظر إليها لشهوة

صفحة 219 - الجزء 2

كفارة القُبْلة للمرأة والنظر إليها لشهوة

  قال الإمام: وإذا كانت الكفارة بدنة فلم يجدها صام مائة يوم، فإن لم يقدر على الصيام أطعم مائة مسكين، وإن كانت الكفارة بقرة فلم يجدها صام سبعين يوما، فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا، وإذا كانت الكفارة شاة فلم يجدها صام عشرة أيام، فإن لم يقدر على الصيام أطعم عشرة مساكين؛ لما روى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي #، قال: إذا قبَّل المحرم امرأته فعليه دم وروي نحو ذلك عن ابن المسيب، وابن سيرين، والشعبي، وعبدالرحمن بن الأسود، فإذا ثبت ذلك في القبلة بالإجماع كان الغمز واللمز مثلها؛ إذ الحكم في ذلك لا يتغير في سائر المواضع؛ ولأن العلة فيها أنها تمت بالشهوة، فلما ثبت أن في القُبْلة والغمز - إذا كانا عن شهوة - دمًا، وكان أقل الدم شاة أوجبناها فيهما. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: وذلك لما روى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي ... إلخ. أقول: لم يذكر قبل هذا الدليل وبعد الفصل إلا أن عدل البدنة كذا، وعدل البقرة كذا، وعدل الشاة كذا. ثم ليس هذا الدليل الذي ذكره بدليل؛ فإن قول رجل أو رجلين أو ثلاثة أو خمسة من التابعين لا يقول أحد من أهل العلم: إنه دليل يتحتم على من بعدهم من الأمة العمل به، وقد تفطن المصنف لهذا فقال بعدها: وإذا ثبت ذلك في القبلة بالإجماع ... إلخ، فيقال له: من أين هذا الإجماع؟ ومن حكاه لك؟ ومن رواه عن السلف؟ ثم اعلم أن الأدلة الصحيحة مقتضية للتسوية بين البدنة والبقرة في هدي التمتع، وأن كل واحدة منهما عن سبعة، فينبغي التسوية بينهما في الكفارة؛ لعدم ورود دليل يدل على الفرق بينهما فيها، وقد ورد ما يدل على التفرقة بينهما في الأضحية، ولكن إلحاق مباحث الحج بعضها ببعض أولى من إلحاق بعضها بأبواب الضحايا. ثم كون