كفارة القبلة للمرأة والنظر إليها لشهوة
  عدل البدنة إطعام مائة مسكين، أو صوم مائة يوم، وعدل البقرة إطعام سبعين مسكينا، أو صوم سبعين يوما، وعدل الشاة إطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة أيام لا أدري ما الدليل عليه، فإن كان ما زعمه المصنف فيما سيأتي من أنه وجب عوض شاة التمتع صوم عشرة أيام فكان إلحاق الكفارة بالفدية أولى، وقد فسر ÷ لكعب بن عجرة قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[البقرة: ١٩٦]، فقال له: «احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة». وهذا ثابت في دواوين الإسلام» اهـ كلامه.
  أقول: ما أنكره في هذا البحث بقوله: «إن المصنف لم يذكر قبل هذا الدليل وبعد الفصل إلا أن عدل البدنة كذا، وعدل البقرة كذا». اهـ يقرب أن يكون نوعًا من التدليس، وتغطية الحق؛ لأن الفقيه على معرفة تامة أن الفصل هذا الذي تناوله تعليقه مرتبط ارتباطا تامًّا بالفصل الذي قبله، وتبيان له؛ إذ حكى الإمام في الفصل السابق ما يجب على المحرم إن قبَّل امرأته لشهوة، وما عليه إذا أمذى ونحوهما.
  والفصل موجود بين يدي القارئ، ثم ذكر تفريعا على الفصل السابق، في هذا الفصل عِدْلَ الشاة وعِدْلَ البقرة وعِدْلَ البدنة من إطعام أو صوم، وتعمية الفقيه لا يبعد أن تكون متعمَّدة؛ لأن له رغبة وافرة في حط مكانتهم، والتشهير والتثريب كما هو معروف عنه،
  يداوي به ما في صدره من الكَلَبِ، غير محترم لعلمهم، ولا قربهم من رسول الله ÷، ولا ما هم عليه من سلامة اللسان، وطهارة الصدر والجَنَان(١)؛ لأن هذا السلوك سلوك مَنْ عَرِيَ عن حلية التقوى، ومُحي عنه طابع الهُدَى، لا تَثْنِيه يَدُ المراقبة، ولا تَكُفُّه خِيفَةُ المحاسبة، وكأن أغراض العلماء من آل بيت رسول الله حِلٌّ له! ومن شذوذه أن يقول: «قول الواحد والاثنين والثلاثة ..... إلخ غير حجة على أحد». اهـ. ولِمَ قال الله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون}[النحل: ٤٣]؟! ولِمَ أوجب على العلماء قول الحق والنهي عن المنكر إن كان قولهم غير مقبول؟! وأيٌّ أحق بالقبول: قول ثلاثة أو أربعة من
(١) الجَنان بفتح الجيم: هو القلب.