الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

ولاية النكاح لعصبة المرأة فقط

صفحة 296 - الجزء 2

ولاية النكاح لعصبة المرأة فقط

  قال الشوكاني: «قوله: باب ذكر الأولياء إلخ. أقول: قد أسلفنا اعتبار الولي في النكاح، وأنه بدونه باطل، والمصنف قد عقد هذا الباب لبيان الأولياء، وما يتبع ذلك، ورجح تبعًا لغيره أن الولي هو عصبة الميراث من النسب، ثم المعتق وعصبته، وجعلهم مرتبين على ذلك الترتيب، ولم أجد على هذا دليلا، والذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال: إن الأولياء هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى الذين تلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفؤ أو كان المزوج لها غيرهم، وهذا المعنى لا يختص بالعصبات، بل قد يوجد في ذوي السهام كالأخ لأم وذوي الأرحام كابن البنت» اهـ كلامه.

  أقول: قال الفقيه: «لم يجد دليلا على جعل الإمام الولاية في قرابة المرأة بحسب الميراث» اهـ. ثم قال: (وعندي أن الأولياء هم قرابة المرأة الأولى فالأولى). اهـ.

  نعم: أقول: إن كان الأولى فالأولى هم العصبة؛ فقد قلدهم الفقيه في هذا، سواء قالوا بدليل أو بلا دليل، وإن كان يريد منهم دليلا على عدم ولاية ذوي السهام، وذوي الأرحام فالفقيه هو المدعي لهم ولاية، وعليه الدليل لا عليهم.

  ثم قال: «الأدنى فالأدنى الذين تلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفؤ أو كان المزوج لها غيرهم» اهـ كلامه.

  أقول: جعل الغضاضة هي العلة شيء مخترع؛ فالعلة لا تكون علة إلا بجعل الشارع لها علة؛ لأنها هي الموجبة للحكم، وحينما يُعَلِّق الشارع الحكم عليها علمنا أنه قد اعتبرها علة.

  ثم إن قول الفقيه: «أو كان المزوج لها غيرهم» اهـ. غير سديد؛ لأنه إذا عقد غيرهم، ولا إجازة ممن له الإجازة فالعقد باطل، وقد تقدم للفقيه أن العقد من غير الولي باطل.

  ثم قال: «لا وجه لتخصيص العصبات، وإنما يندرج بالولاية غيرهم: كذوي السهام، وذوي الأرحام» اهـ.