الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

ولاية النكاح لعصبة المرأة فقط

صفحة 297 - الجزء 2

  أقول: ولاية العصبة مجمع عليها، معمول بها، ومن يحاول إدخال السهامي كالأخ لأم، أو الرحامي كالخال في ولاية العقد يتعين عليه الدليل.

  وأما قوله: «ومن زعم ذلك - يعني تخصيص العصبات» فعليه الدليل. اهـ.

  فأقول: هذا خُلْف من القول؛ لأن الدليل على المدعي لا على المنكر.

  ثم قال بعد مناقشة للجلال وحملته عليه: «إذا تحرر هذا فاعلم أن من غاب منهم⁣(⁣١) عند حصول الكفؤ، ورضا المكلفة ولو في محل قريب إذا كان خارجًا عن بلد المرأة، ومن يريد نكاحها فهو كالمعدوم» اهـ.

  أقول: معنى كلامه أنه إذا كان العقد للأب وكان في قرية مجاورة لقرية ابنته، وليس في القرية عند حصول الكفؤ إلا أخوها، يعقد لها أخوها، ولو كان أخاً لأم الذي لا ولاية له بالإجماع!، ويصح العقد - على رأي الفقيه -، والعقد باطل بالإجماع من جهتين: أولا: أن ولاية الأب محققة مجمع عليها، لا سيما في البكر والصغيرة، ثانيا: أن من قرية إلى قرية لا تبطل ولايته إلا عند الفقيه.

  نعم: لو يقع مثل هذا في شوكان لاستنكر أهل المحل كلهم ذلك؛ لأنه غريب شرعًا وعرفًا وعقلا وعادة.

  ثم قال: «وجميع تلك التقديرات التي أوردوها من التقدير بالشهر ليس عليها دليل» اهـ!

  ثم قال بعد أسطر: «ومع ذلك، فالقول بأن غيبة الولي الموجبة لبطلان حقه هي الغيبة التي يجوز معها الحكم على الغائب» اهـ كلامه.

  أقول: فهل يعتبر غائباً وهو في قرية مجاورة؟ ونحكم عليه بدون استدعاء ولا إشعار؟! إذن يصل المدعي إلى صنعاء ويَدِّعي ويُحْكَمُ له على صاحبه، وهو في قريته، وعلى الفقيه


(١) من أولياء المرأة.