الخلوة الصحيحة توجب كامل المهر
  دلت هذه الأخبار على أن من خلا بزوجته بحيث لا يكون معهما غيرهما أن المهر يلزمه كاملاً وتجب عليها العدة إذا كانت تصلح للجماع، وهو قول علي # وسائر أهل البيت $ وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عمر وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وقال في قوله الثاني وهو الأشهر من قوليه: إنها لا تستحق المهر بالخلوة كاملاً، ووجه قولنا ما تقدم، وقول الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}[النساء: ٢٠] وهذا عام فيهن إلا من خصها الدليل، ثم بيّن تعالى حكم الخلوة فقال: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} والإفضاء هو: خلوة الرجل بها بحيث لا ساتر بينهما، وهو مأخوذ من الفضاء، يبيِّن ذلك ما روي: «لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولده أو والده»(١) فبان أن المراد بالإفضاء ليس هو الجماع. اهـ المراد.
  ومن (البحر) ج ٣ ص ١٠٣ ما لفظه: مسألة: علي، وعمر، وعثمان، وعبدالله بن عمر، وزيد، وأبو هريرة، والأوزاعي، والثوري، والعترة، وأكثر الفقهاء: والخلوة الصحيحة توجب كمال المهر كالوطء؛ لقوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}[النساء: ٢١].
  الخليل، والفراء: الإفضاء الخلوة، والفضاء المكان الخالي.
  ابن عباس، والشعبي، وابن سيرين، ثم أبو ثور، والشافعي في أحد قوليه: لا؛ لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ}[البقرة: ٢٣٧]، ولو كانت كالوطء لوجب كمال المهر بالفاسد، ولا قائل به.
  لنا: قوله ÷: «من كشف خمار امرأة فعليه المهر». وقوله: «من كشف قناع امرأة وجب عليه مهرها، دخل أو لم يدخل(٢)». اهـ المراد.
(١) التجريد، سنن أبي داود برقم (٤١١٩)، سنن البيهقي.
(٢) معناه: جامع أو لم يجامع.