الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

الخلوة الصحيحة توجب كامل المهر

صفحة 316 - الجزء 2

  وفي (بداية المجتهد) ج ٢ حكى إجماع الصحابة أن من خلا وجب عليه المهر. اهـ المراد.

  وفي (المغني) لابن قدامة ج ٩ ص ٦٠٢ ما لفظه: وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها، ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قديم قول الشافعي. وقال شريح، والشعبي، وابن سيرين، والشافعي في (الحديث): لا يستقر إلا بالوطء، ومثل ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس.

  لنا: إجماع الصحابة؛ روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى، قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابًا، وأرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة، ولها الصَّدَاق كاملاً، وروي عن عمر، وعلي، وعن سعيد بن المسيب، وعن زيد بن ثابت: عليها العدة، ولها الصَّدَاق كاملا؛ فهذه قضايا اشتهرت، ولم يخالفهم فيها أحد في عصرهم، فكان إجماعًا.

  وما روي عن ابن عباس لا يصح ... إلخ. اهـ المراد.

  وفي (شرح فتح القدير) لابن الهمام الحنفي ج ٣ ص ٢١٥ ما لفظه: وإذا خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كامل المهر، وقال الشافعي: لها النصف؛ لأن المعقود عليه⁣(⁣١) إنما يصير مستوفى بالوطء؛ فلا يتأكد المهر.

  ولنا: أنها سَلَّمتْ إليه البَدَل⁣(⁣٢) حيث رَفَعَتِ الموانعَ وذلك وسعها، فيتأكد حقها في البَدَل⁣(⁣٣)؛ اعتبارا بالبيع. اهـ المراد.

  قول ابن الهمام: (اعتبارًا بالبيع) يعني أن التخلية الصحيحة في عقد صحيح تسليم، وكذا في الإجارة، وإن لم يَسْتَعمِل.


(١) النكاح.

(٢) البُضع.

(٣) المهر.