الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(مس الفرجين لا ينقض الوضوء)

صفحة 90 - الجزء 1

  نعم يا ويلنا إن عارضْنا وحرَّمنا وكتمنا شيئاً من كتاب الله عمدا؛ اتباعاً للهوى، ومجانبة للهدى.

  ثم قال: «الوجه الثاني: أن الاستدلال على النقض بالإحباط يستلزم خلاف المدعى، فإن الإحباط إنما يكون لعمل مُعتد به». اهـ كلامه.

  أقول: هذا منطق في غاية الإسفاف، فالإحباط إنما كان لعملٍ صالحٍ معتدٍّ به مقبول، فكيف يُحبَط مالا يُقبل؟!، وما وجه التهديد وهو لم يُقبل من أصله؟ وأي خسارة في إحباط عمل غير مقبول؟!.

  ثم قال: «ويمكن المناقشة لهذا الوجه بأن يقال: قد حصل الثواب بمجرد فعل الوضوء». اهـ، وهو كلام لا يستحق الردَّ فقد سَطَّرْنا ما فيه الكفاية.

(مس الفرجين لا ينقض الوضوء)

  قال الإمام: فصل وعند أئمتنا $ أن الوضوء لا ينقضه مس الفرجين ولا مس المرأة وذلك لأن حاجة الناس إليه عامة والبلوى به دائمة فلو كان يجب الوضوء من مسه شرعاً ثابتاً مستقراً لنُقِلَ نقلاً متواتراً ولما خفي على جُلّ الصحابة. اهـ كلام الإمام.

  أقول: أورد الشوكاني هنا كلاماً عاماً مجملاً يشبه موعظة ملتوية، أو نصيحة على الغش محتوية، بأسلوب بياني مجرد عن دليل إقناع بدليل أو شبهة وإنما: «بعض الناس وبعضُ الناس .... إلخ، ويتبعون ما ألفوا من أسلافهم ووجدوا عليه آباءهم ... قد دبّوا عليه ودرجوا ...» إلى آخر الزامل .....

  وقال في خلاله: «فإن المصنف استدل على انتقاض الوضوء بالكذب والغيبة والنميمة والضحك وأذية المسلم ونحوها ...». اهـ كلامه.

  أقول: قدمنا لك ما فيه الكفاية لأهل البيت وغيرهم، أما الضحك اليسير فهو مجازف؛ لأنه ليس ناقضاً عندهم للوضوء وإنما للصلاة ما عدا القهقهة، وها هي كتبهم موجودة قريبة التناول.