الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

إذا أسلم أحد الزوجين

صفحة 343 - الجزء 2

إذا أسلم أحد الزوجين

  قال الشوكاني: «قوله: وإنما رجعنا إلى هذا؛ لخبر عكرمة، وصفوان ... إلخ. أقول: قد قدمنا أن الأصح أنه ÷ أرجع زينب لزوجها أبي العاص بعد الست السنين (كذا)، وذكرنا حديث: وإذا جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. وهذا يدل على أن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر ليس بمنزلة الطلاق؛ إذ لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها مع تجديد العقد؛ فالحاصل أن المرأة المسلمة إن حاضت بعد إسلامها ثم طهرت كان لها أن تتزوج بمن شاءت، فإذا تزوجت لم يبق للأول عليها سبيل إذا أسلم، وإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الأول، ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراضيا⁣(⁣١)، هذا ما تقتضيه الأدلة، وإن خالفها أقوال الناس، وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين؛ فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكفر» اهـ كلامه.

  أقول: لا يخفاك أن بعض الجمل من كلامه ملفوفة بإجمال وإبهام: أوّلًا: في إيراده رد النبي ÷ ابنته زينب لزوجها؛ لم يفصح الفقيه هل ردها له بعقد أو بلا عقد؟ وهل العاص حينئذ - لو فرضنا أنها ردت إليه بلا عقد - مسلم أو كافر؟ وهل مضت عدة زينب أو لا؟ لكن الذي نخلص إليه من حماس الفقيه في القضية أنه يقرر أن النبي ÷ ردها للعاص ولمَّا يسلم حينئذ، وبلا عقد، كما يظهر من إيراده لحديث: (إذا جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه) زوج من؟ والظاهر أنه حديث مُحْدَث.

  ولا يخفاك أن الاستمرار في النكاح لا يجوز إلا حيث يجوز ابتداء، فكما أنه لا يجوز العقد ببنت لشخص هي أخته من الرضاع لا يصح أن يستمر معها بعد اتضاحه، ثم يقول الفقيه


(١) القياس: ولا تراضٍ بالتنوين؛ قال ابن مالك في ألفيته:

وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما ... لم ينصب اولى من ثبوت فاعلما

تمت شيخنا.